الحر العاملي
220
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا . 106 - باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة في حياتهما وبعد موتهما . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ابن عبد الرحمن ، عن درست ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله ما حق الوالد على ولده ؟ قال : لا يسميه باسمه ولا يمشي بين يديه ولا يجلس قبله ولا يستسب له . ( 27705 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد ابن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمد بن مروان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين يصلي عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما ، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك فيزيده الله ببره وصلاته خيرا كثيرا . 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن إبراهيم بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أبي قد كبر جدا وضعف فنحن نحمله إذا أراد الحاجة ، فقال : إن استطعت
--> تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 14 / 15 و 1 / 43 من الوصايا ، وب 33 من المتعة ، و 4 و 5 / 55 من نكاح العبيد وب 56 منها ، وتقدم قوله : الولد للفراش في 1 / 56 وب 58 و 74 هناك ويأتي في ب 8 من ميراث ولد الملاعنة . راجع ب 17 ههنا . الباب 106 فيه : 5 أحاديث ( 1 ) الأصول : ص 387 ( باب البر بالوالدين ) . ( 2 ) الأصول : ص 388 فيه : ( ببره وصلته ) أخرجه عنه أيضا في ج 3 في 1 / 12 من قضاء الصلوات ، وعن عدة الداعي مرسلا في ج 1 في 5 / 28 من الاحتضار . ( 3 ) الأصول : ص 389 .